الــوايــلــي ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
عدد المساهمات : 105 نقـــاط : 5412 تاريخ التسجيل : 24/11/2010 العمر : 48 الموقع : أرض الله الواسعة
الاوسمه :
| موضوع: هـل يـجــوز الـســلام عــلى الــكفــار ؟؟ الأربعاء ديسمبر 08, 2010 9:39 am | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يسأل أحد الإخوة الأفاضل عن جواز السلام على أهل الكتاب وأهل الذمة وما شابه,
والجواب كالآتي :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فهذه رسالة لطيفة ، في بابٍ علميٍّ شريف ، وهو : حُكمُ السَّلَام عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ . فأقول وبالله التوفيق :
إختلف العلماء في بدء الكفار بالسلام إلى قولين :
الأول : المنع من ابتداء الكفار بالسلام ، والمانعون فريقان : أحدهما : صرح بالتحريم ، والآخــر : بالكراهة .
قال النووي في الأذكار : (( وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا في أهل الذمـة , فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام )) . وإلى الكراهة جنح المالكية ، وبعض الشافعية ، والحنابلة في إحدى الروايتين . قال النفراوي في (( الفواكه الدواني )) : (( يكره أن تبدأ اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام ، لأن السلام تحية ، والكافر ليس من أهلها بل هو من أهل الإذلال )) . وقال الإمام النووي في (( الأذكار )) : (( قال بعـض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام و لا يحرم ، وهذا ضعيف ، لأن النهي للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم )) . وقال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) : (( لأصحابنا وجهان في هذا اللفظ هل يحمل على التحريم أو على الكراهة ؟ )) .
استدل المانعون بأدلة منها :
1ـ ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام , فإذا لقيتم أحـدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه )) .
2 ـ عن أبي بصرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( إنا مارون على يهود فلا تبدؤهم بالسلام ، فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم ))
3 ـ قوله في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (( ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم )) . قال الحافظ ابن حجر في (( فتح الباري )) في الاستدلال بالحديث : المسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي مودته ومحبته . ا القول الثاني : الجواز والقائل به فريقان : أحدهما : مجيز مطلقاً ، والآخر : قيد الإجازة بالحاجة .
قال ابن عابدين : (( لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ )) . وقال النووي في (( الأذكار )) : (( وحكى الماوردي وجهاً لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام )) . ونقل ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) عن بعض العلماء القول بعدم التحريم بالكلية .
قال الحافظ ابن حجر : (( تمسك بعد التحريم من أجاز ابتداء الكافر بالسلام ولا حجة فيه لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم فيحمل قوله من عرفت عليه وأما من لم تعرف فلا دلالة فيه بل إن عرف أنه مسلم فذاك و إلا فلو سلم احتياطاً لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر )) .
4 ـ ما رواه أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أنه مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم )) . وأجيب بأن ذلك لا يخالف ما تقدم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في النهي عن السلام على الكفار ، لأن حديث أسامة في السلام حيث كانوا مع المسلمين .
5 ـ استدل من قيد الإجازة بالحاجة بأن النهي عن السلام لتوقيره و لا توقير إذا كان السلام لحاجة .
أقول وبالله التوفيق :
أن السلام على الكفار لا يجوز, ولا تجوز تهنئتهم بأعيادهم )
وإن بدأ هو بالسلام فترد عليه بتحية أهل الذمة ( وعليكم ) فقط
لا تقل له وعليكم السلام, وإنما تختصر لأن السلام هو من اسم الله السلام سبحانه وتعالى
فكيف تلقي إسم الله على أعداء الله أو من يكفر بالله
فلا يجوز لك هذا.
وعليك أن تراعي المصلحة في ترغيبهم بالإسلام في احترامك الشخصي لهم وترد عليهم التحية بما يناسب والتهنئة بما يناسب
لأن أخلاق المسلم توجب عليه احترام الإنسان, وأن تراعي مصالحك العادية في مخالطتهم والعمل معهم .
فبإمكانك أن ترد عليه بأهلاً وسهلاً أو من التحيات العامية الكثير الغير محظورة
والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
والله تعالى ولي التوفيق
محبكم ( الــوايـــلـــي )
| |
|